الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي

230

موسوعة مكاتيب الأئمة

793 / [ 95 ] - الشيخ الطوسي : وكتب إليه ( 1 ) في رجل اشترى حجرة أو مسكناً في دار بجميع حقوقها ، وفوقها بيوت ، ومسكن آخر ، يدخل البيوت الأعلى ، والمسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة ، والمسكن الأسفل الذي اشتراه ، أم لا ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : ليس له من ذلك إلاّ الحقّ الذي اشتراه ، إن شاء اللّه . ( 2 ) في حكم جعل الرجل والمرأة الميّتين على سرير ، والصلاة عليهما : 794 / [ 96 ] - الشيخ الطوسي : محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد الحسن العسكري ( عليه السلام ) : أيجوز أن يجعل الميّتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلّة الناس ، وإن كان الميّتان رجلاً وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلّى عليهما ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد . ( 3 ) في حكم ميراث من ترك ابنة ابنته وأخاً لأبيه وأُمّه : 795 / [ 97 ] - الشيخ الطوسي : كتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) : رجل مات وترك ابنة ابنته ، وأخاه لأبيه وأُمّه ، لمن يكون الميراث ؟ فوقّع ( عليه السلام ) في ذلك : الميراث للأقرب ، إن شاء اللّه . ( 4 ) في حكم ابتياع الأرض وما يتعلّق بها من الأشجار وغيرها : 796 / [ 98 ] - الشيخ الطوسي : محمّد بن الحسن الصفّار ، قال :

--> 1 - الضمير يرجع إلى أبي محمّد العسكري ( عليه السلام ) ، نحو سابقه . 2 - تهذيب الأحكام : 7 / 150 ح 665 ، وسائل الشيعة : 18 / 92 ح 23221 ، الوافي : 17 / 526 ح 17774 . 3 - تهذيب الأحكام : 1 / 454 ح 1480 ، وسائل الشيعة : 3 / 208 ح 3423 ، بحار الأنوار : 81 / 368 أشار إليه ، الوافي : 24 / 398 ح 24309 . 4 - تهذيب الأحكام : 9 / 317 ح 1140 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 196 ح 673 بتفاوت يسير ، الاستبصار : 4 / 167 ح 632 ، وسائل الشيعة : 26 / 114 ح 32611 .